پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 284

پدیدآورندگان:

ص۲۸۴
شرح
حكي ذلك عن الدروس « 1 » . 8 - انها تصرف في فقراء شيعته وان لم يكونوا من السادة ، وهو المنسوب إلى ابن حمزة « 2 » . 9 - اجراء حكم مجهول المالك عليها ، قواه صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » . 10 - انه يتعين صرفها فيما احرز رضاه فيه والا فالحفظ ، اختاره جمع من المحققين « 4 » . وهناك أقوال اخر ترجع إلى بعض ما نقلناه ، ولذلك أغمضنا عن ذكرها . أقول : اما القول الأول : فقد استدل له باخبار التحليل « 5 » ، ولكن قد تقدم في أوائل كتاب الخمس في مبحث وجوب الخمس في أرباح المكاسب « 6 » التعرض لها والجواب عنها ، ويظهر لمن راجع ما ذكرناه
پاورقی
( 1 ) الدروس ج 1 ص 262 . ( 2 ) الوسيلة ص 137 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 177 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 582 / كتاب الخمس السيد الخوئي ص 326 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 137 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 543 باب 4 إباحة حصة الإمام من الخمس . ( 6 ) راجع ص 55 من هذا الجزء أرباح المكاسب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 284 | السيد محمد صادق الروحاني