شرح
أثنائها يأتي بما بقي منها ، اختاره في الجواهر « 1 » ، ونسبه إلى جماعة ، وتبعه سيد العروة وجمع من محشيها « 2 » .
2 - أنه أن كان بعد القراءة لا يجب عليه شيء وأن كان في أثنائها تجب عليه إعادة السورة التي انفرد فيها ، وهو المحكي عن الغرية « 3 » والتذكرة « 4 » وتعليق الارشاد « 5 » والمسالك « 6 » ونهاية الاحكام « 7 » .
3 - ما عن بعض ، وهو وجوب القراءة مطلقا واستوجهه في محكي الذكرى « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهرالكلام ج 14 ص 27 لو كان في أثناء قراءة الحمد أو السورة وجب عليه اتمامها خاصة لا استئنافها من الأول ولا سقوطهما من راس كما صر ح به جماعة بل لعله كذلك في أثناء الكلمة الواحدة فضلا عن غيرهما الا ان الانصاف ان للتأمل فيه بل فيما هو بمنزلة الواحدة مجالا .
( 2 ) العروة الوثقى ج 3 ص 128 . . . . لا يجب عليه القراءة . . . وان الأحوط استئنافها خصوصا إذا كان في الأثناء .
( 3 ) جواهر الكلام ج 14 ص 27 حكاه عنه .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 271 .
( 5 ) جوهر الكلام ج 14 ص 27 حكاه عنه .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 320 . . أعاد السورة التي فارق فيها ويحتمل قويا الاجتزاء بالقراءة من موضع القطع . .
( 7 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 128 .
( 8 ) ذكرى الشيعة ج 4 ص 427 . . . والاستئناف في الموضعين متجه .