تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
وفيه : أن تلك النصوص ظاهرة في ابتداء الجماعة لامن حصل منه ذلك واتصف بوصف المأمومية وتحمل الإمام القراءة عنه . فالأظهر : هو الأول ، لأن الجماعة بمقتضى ما تقدم مستحبة في كل جزء من اجزاء الصلاة . مع أن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام وألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا السجود حتى رفع القوم رؤوسهم ايركع ثم يسجد ثم يحلق بالصف وقد قام القوم ، أو كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يركع ويسجد ثم يقوم في الصف ولا باس بذلك « 1 » . ونحوه خبره الآخر « 2 » كافيان في المقام ، فان دلالتهما على عدم اعتبار ادراك ركوع الإمام واضحة .

[ إذا نوى الانفراد قبل الركوع ]

الثاني : إذا نوى الانفراد قبل الركوع ، ففيه أقوال : 1 - أنه يجري عليه حكم المنفرد من محل نيته كان ذلك بعد القراءة أو في أثنائها ، فإن كان بعد القراءة لا يجب عليه القراءة ، وأن كان في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 ص 335 ب 17 حكم المأموم إذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها ح 9514 / الفقيه ج 1 ص 419 ب 1236 . ( 2 ) الوسائل ج 7 ص 337 ب 17 حكم المأموم إذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها ح 9517 .