تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
واقف بحيال الباب حائل ، بل من يصلي خلف حائطي جناحيه ، لقوله : ليس لمن صلى خلفها حيث قصر البطلان على من يصلي خلف المقاصير . فتحصل : أن هذه الجملة لا تنافي ما قدمناه . فالأظهر صحة جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب . الخامس : لو شك في وجود الحائل ، فإن كان مسبوقا بالعدم بنى على عدمه للاستصحاب . ودعوى : أنه لا يثبت به اتصاف صلاة المأموم بان لا يكون بينه وبين من يتقدمه سترة أو جدار الذي هو معتبر في صحة الجماعة . مندفعة بأنه لا يستفاد من الحسن أكثر من مانعية الحائل ، وعليه فيجري فيه الأصل . وبه يظهر أنه لو لم يكن مسبوقا بالعدم وأن لم يجر الاستصحاب إلا أنه تجري أصالة البراءة بناءً على جريانها في الشبهات الموضوعية التحريمية الضمنية ، وببركتها يحكم بصحة الجماعة . وبعبارة أخرى : قد عرفت في أول هذا البحث أن مقتضى الأصل عدم اعتبار كل ما شك في اعتباره في الجماعة وجودا أو عدما ، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23 | السيد محمد صادق الروحاني