تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
القدامية بين المأموم والإمام والمأمومين بعضهم مع بعض ، أم يكفي مطلق المشاهدة ولو كانت يمينيه أو يسارية بان يكون مشاهدا من على يمينه أو يساره ؟ وقد وقع الخلاف في كل منهما . أما الأول ، فقد استدل لاعتبار عدم الحائل بين كل مأموم والإمام بان الضمير في قوله ( ع ) : فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس « 1 » إلى آخره ، يرجع إلى المأمومين فتكون جملة ( وبين الإمام ) مقدرة ، فتكون النتيجة أنه إن كان بين المأمومين وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة وظاهر ذلك اعتبار عدم الحائل بين كل مأموم وبين الإمام . وفيه : أن الظاهر رجوع الضمير إلى ما أريد منها في الفقرتين السابقتين على هذه الفقرة وقد تضمنت إحداهما لاعتبار عدم البعد بين الإمام والمأموم ، والثانية لاعتبار عدم البعد بين المأمومين بعضهم مع بعض ، فكان هذه الفقرة اجمال ما فصل في تينك الفقرتين ، ومتضمنة لبيان اعتبار عدم الحائل على النحو الذي اعتبر عدم البعد فتكون ظاهرة في إرادة أن لا يكون بين المأموم وبين الإمام أو من هو منشأ لاتصاله بالامام حائل ، فمن هذه الجهة لا إشكال في صحة جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 410 باب 62 ح 11039 . الكافي ج 3 ص 385 ح 4 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 386 ح 1144 .