تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
ولصحيحه بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول . . . الخ « 1 » . فان الرخصة في تقديمها وتركها عمدا في موضعها تدل على عدم وجوبها ، ولخبر الفضل عن الإمام الرضا ( ع ) المعلل رفع اليدين في جميع التكبير قال ( ع ) فلما ان كان في الاستفتاح الذي هو رفع اليدين أحب الله تعالى ان تؤدى السنة على جهة ما يؤدى الفرض « 2 » . وفي الجميع نظر : لان اشتمال الروايات الامرة به على كثير من المستحبات لا تكون قرينة على صرف الامر عن ظاهره وقد تقدم وجهه ، والنبوي ضعيف السند لا يعتمد عليه ، واما موثقة أبي بصير فالظاهر أن السؤال فيها انما يكون عن أدنى ما يجزي من التكبيرة في افتتاح الصلاة لا في مجموعها حتى يشمل مثل تكبير الركوع . واما صحيحة زرارة فهي مروية عن التهذيب « 3 » بالعطف بالواو فلا يصح الاعتماد عليها ، وخبر الفضل ليس في مقام تمييز الواجب عن المستحب كي يستدل به على عدم وجوب غير ما يستفتح به .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 144 / وسائل الشيعة ج 6 ص 19 ح 7236 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 29 ح 7260 / علل الشرائع ج 1 ص 264 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 77 ح 57 .