تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
واستدل للمشهور : بمرسلة خراش المتقدمة « 1 » ، ومرسلة الفقيه : روى فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة : ان يصلى إلى اربع جوانب « 2 » . ومرسلة الكافي روى : ان المتحير يصلي إلى اربع جوانب « 3 » . وضعفها منجبر بعمل الأصحاب . وفي الجميع نظر : اما الأولى : فلانها بظاهرها تدل على عدم حجية الظن لورودها في مورد امكان الاجتهاد وتحصيل الظن ، وقد عرفت ان المشهور بين الأصحاب عدم لزوم التكرار فيه ، فهي مضافا إلى ضعف سندها معرض عنها عند الأصحاب . وما ذكره بعض أعاظم المحققين « 4 » من أن عدم العمل بها في موردها غير قادح في الاستشهاد بها لوجوب الصلاة إلى اربع جهات في الجملة عند اشتباه القبلة ، غير تام ، إذ لو كان جوابه ( ع ) عاما شاملا لصورة الظن وعدمه كان لما ذكر وجه ، واما حيث إنه مختص بمورد السؤال - وهو صورة امكان الاجتهاد وتحصيل الظن - فنحتاج في اثبات الحكم لصورة التحير إلى ضم قاعدة الأولوية وتنقى المناط أو عدم
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 393 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 310 باب 8 من أبواب القبلة ح 5235 / التهذيب ج 1 ص 278 ذيلح 854 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 311 باب 8 من أبواب القبلة ح 5238 / الكافي ج 3 ص 286 ح 10 . ( 4 ) آغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ق 1 ص 97 .