وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها
شرح
وبما ذكرناه ظهر أن دعوى معارضة الصحيحين مع الموثق - وتقديمهما عليه لا قوائية السند فاسدة ، إذ مع امكان الجمع بينهما لاوجه لطرح الموثق ، وتأييد المنع لا لضرورة بخبر ابن مروان عن أبي الحسن ( ع ) : في الرجل حضرته الصلاة وهو في الكعبة لا يمكنه الخروج منها : استلقى على قفاه ويصلي ايماء « 1 » - في غير محله لاعراض الأصحاب عنه ، بل الاجماع بقسميه على استقبال أي جدرانها شاء حيث يصلي فيها .
ومنه ظهر ان مرسل الكافي : يصلي في جوانبها إذا اضطر إلى ذلك « 2 » . لا يعتمد عليه ، مضافا إلى ضعف سنده ، مع احتمال إرادة الصلاة إلى أي جانب من جوانبها الأربعة .
فتحصل : ان الأقوى جواز الفريضة في الكعبة على كراهية ، واما النافلة فيها فحيث ان دليل المنع المحمول على الكراهة مختص بالفريضة فتجوز بلا كراهة .
( و ) المصلي ( على سطحها يبرز بين يديه بعضها ) كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 338 باب 17 من أبواب القبلة ح 5332 / التهذيب ج 5 ص 453 ح 229 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 328 باب 17 من أبواب القبلة ح 5327 / التهذيب ج 3 ص 391 ح 18 .