تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والمصلي في الكعبةيستقبل أي جدرانها شاء
شرح

حكم المصلي في الكعبة

( و ) أما ( المصلي في ) جوف ( الكعبة ) فلا يجب عليه التوجه إلي جهة خاصة ، بلا خلاف لعدم الدليل على التعيين ، بل ( يستقبل أي جدرانها شاء ) وتصح صلاته على كراهة في الفريضة كما هو المشهور ، لأنه مقتضى الجمع بين صحيح معاوية - عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة « 1 » . ونحوه صحيح ابن مسلم « 2 » - وبين موثق يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إذا حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة افاصلي فيها ؟ قال : نعم « 3 » . وعن الشيخ في الخلاف « 4 » والقاضي في المهذب « 5 » : المنع عنها اختيارا . واستدل له « 6 » : باجماع الفرقة ، وبان القبلة هي الكعبة لمن شاهدها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 337 باب 17 من أبواب القبلة ح 5328 / التهذيب ج 2 ص 382 ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 336 باب 17 من أبواب القبلة ح 5326 / الكافي ج 3 ص 391 ح 18 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 337 باب 17 من أبواب القبلة ح 5331 / الاستبصار ج 1 ص 298 ح 3 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 439 . ( 5 ) المهذب ج 1 ص 76 . ( 6 ) كما في الخلاف ج 1 ص 439 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ج 5 ص 274 .