شرح
والأشهر « 1 » تحديده بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، والظاهر أنه ليس مرادهم بذلك كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلي ، ويكون زوال الحمرة علامة له ليكون مرجعا عند الشك ، بل مرادهم تحديد الغروب بذهاب الحمرة ، فيكون المراد من الغروب وصول الشمس تحت الأفق إلى حد يقارن ذهاب الحمرة ، وعن جماعة من القدماء كالصدوق في العلل « 2 » والشيخ في المبسوط « 3 » والاستبصار « 4 » وابن أبي عقيل « 5 » والمرتضى « 6 » وجماعة من المتأخرين « 7 » : انه يعلم بأستتار القرص وغيبته ، ونسب هذا القول إلى أكثر الطبقة الثالثة « 8 » ، وعلى هذا فلا وجه لطرح الاخبار الظاهرة في هذا القول أو حملها على التقية أو نحوها ، بل لا بد من ملاحظة الروايات والجمع بينها .
هامش
( 1 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 5 ص 87 عن كثير من علمائنا .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 350 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 74 .
( 4 ) الاستبصار ج 1 ص 265 .
( 5 ) نقله في المختلف ج 2 ص 21 .
( 6 ) رسائل المرتضى ج 1 ص 274 .
( 7 ) راجع مفتاح الكرامة ج 5 ص 80 .
( 8 ) المراد منهم متأخري المتأخرين ، راجع مفتاح الكرامة ج 5 ص 80 .