شرح
ونحوه غيره ، وبعضه محمول على ذلك بقرينة ما فيه من التعليل بقوله ( ع ) : لئلا يكون تطوع في وقت فريضة « 1 » .
فتحصل من ما ذكرناه : ان وقت الظهرين للمختار يمتد إلى الغروب ، وان انتهاء الوقت الأول - وهو وقت الفضيلة - للظهر ببلوغ الظل مثل الشاخص ، وللعصر بالمثلين .
اختصاص آخر الوقت بالعصر
المورد الثاني : في اختصاص آخر النهار بالعصر بمقدار أدائها ، ويدل عليه مرسل داود المتقدم « 2 » ، وصحيح الحلبي - في حديث - قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس ، قال ( ع ) : ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر ، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على اثرها « 3 » .هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 147 باب 8 من أبواب المواقيت ح 4768 / التهذيب ج 2 ص 250 ح 30 .
( 2 ) تقدم في صفحة 288 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 129 باب 8 من أبواب المواقيت ح 4709 / التهذيب ج 2 ص 219 ح 111 .