تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
وتدل على المشهور نصوص مستفيضة كمرسل داود « 1 » المتقدم ، ومصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس « 2 » . وخبره الاخر عنه ( ع ) في قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ« 3 » قال : ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس « 4 » . ونحوها خبر زرارة وغيره « 5 » . واستدل للقول الثاني : بصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) وفيه : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة « 6 » .
هامش
( 1 ) تقدم في صفحة 288 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 126 باب 4 من أبواب المواقيت ح 4696 / الفقيه ج 1 ص 216 ج 647 . ( 3 ) الاسراء : من الآية 78 ( 4 ) الوسائل ج 4 ص 157 باب 10 من أبواب المواقيت ح 4793 / التهذيب ج 2 ص 25 ح 23 . ( 5 ) الوسائل ج 4 ص 156 باب 10 من أبواب المواقيت ح 4792 / الاستبصار ج 1 ص 269 ح 34 . ( 6 ) الوسائل ج 4 ص 119 باب 3 من أبواب المواقيت ح 4675 / التهذيب ج 2 ص 39 ح 74 .