إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر
شرح
وان أبيت عما ذكرناه وقلت : انه ليس جمعا عرفيا ، فحيث لا يمكن الجمع بنحو آخر فلا بد من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع تلك النصوص لوجوه لا تخفى .
فتحصل مما ذكرناه : ان القول بالاختصاص بمعنى انه لو وقع العصر في ذلك الوقت على وجه كانت شرطية الترتيب بين الصلاتين ساقطة كما في صورة النسيان تقع باطلة لا دليل عليه ، بل قد عرفت ان مقتضى الاخبار صلاحية أول الوقت لوقوع العصر فيه ، وان اعتبار الترتيب مانع عن الفعلية ، ففي الفروض التي يسقط الترتيب بمقتضى حديث ( لا تعاد ) تصح صلاة العصر الواقعة في أول الوقت : هذا كله من حيث المبدأ .