تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
كتاب الطهارة وفيه أبواب : الباب الأول : في المياه : الماء على ضربين : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه
شرح

كتاب الطهارة

الباب الأول : في المياه

المطلق والمضاف

وهو في اصطلاح الفقهاء « 1 » يطلق على المسائل المدَّونة لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بضد النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرعة ، والنظافة المعنوية الموجبة لإباحة الصلاة ( وفيه أبواب : الباب الأول : في المياه : الماء على ضربين : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ) من دون إضافة ( ولا يمكن سلبه عنه ) .
هامش
( 1 ) اصطلاح الفقهاء في مقابل المعنى اللغوي للكلمة . حيث يقال في التعريف اللغوي للكلمة الطهارة لغة النظافة كما في نهاية الاحكام : ج 1 ص 19 . للعلامة / والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة : ج 2 ص 194 / وقيل النظافة والنزاهة عن الأدناس كما في المهذب البارع ج 1 ص 75 لابن فهد الحلي / وقال ابن نجيم المصري الحنفي في البحر الرائق ج 1 ص 21 الطهارة لغة وشرعا هي النظافة .