تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
* قوله : ( وقضاء الكسوف ) . . . إلى آخره . أقول : للمرتضى رحمه اللّه قول بوجوبه « 1 » ، وهو مختار التقي « 2 » وسلّار « 3 » . والأقوى الاستحباب ، وظاهر الأمر في صحيحة محمّد بن مسلم « 4 » محمول عليه ، جمعا بين الأدلّة . * قوله : ( وغسل المولود ) . أقول : لبعض علمائنا قول بوجوبه « 5 » ؛ لرواية سماعة المتقدّمة ، وفيها : « وغسل المولود [ واجب ] ، وغسل [ الميّت ] « 6 » واجب » « 7 » . والأصح تأكّد الاستحباب . * قوله : ( وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ) . أقول : فيه قول للتقي بالوجوب « 8 » ، والأصحّ الاستحباب . * قوله : ( وللتوبة ) . أقول : غسل التوبة بعدها ؛ لأنّها فوريّة ، خصوصا إن كانت عن كفر ، فإنّه لا يصحّ الاغتسال من الكافر ، ولأنّ التأخير - ظرف الغسل - ممّا يجب التوبة عنه ، وهكذا . أقول : ولو جدّدت التوبة بعد الغسل ندبا كان حسنا .
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 46 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 135 . ( 3 ) المراسم : 81 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 114 - 115 / 302 ، وسائل الشيعة 3 : 307 ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب 1 ، ح 11 . ( 5 ) الوسيلة : 54 ، وانظر المعتبر 1 : 358 - 359 ، تذكرة الفقهاء 2 : 144 . ( 6 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « المجنب » . ( 7 ) الفقيه 1 : 45 / 176 ، تهذيب الأحكام 1 : 104 / 270 ، وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب 1 ، ح 3 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 135 .