الخامس عشر : لو وقع من ماء الغسل في إناء آخر فهو كسائر النجاسات ، ويحتمل التعدّد إن وقع من الأولى ، ولا يجب التراب . وكذا البحث في غسالة إناء الخمر إن أوجبنا التعدّد .
* * *
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحه 396
پدیدآورندگان: الفاضل القطيفي
ص۳۹۶
پدیدآورندگان: الفاضل القطيفي