پرش به محتوای اصلی

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحه 396

پدیدآورندگان:

ص۳۹۶
الخامس عشر : لو وقع من ماء الغسل في إناء آخر فهو كسائر النجاسات ، ويحتمل التعدّد إن وقع من الأولى ، ولا يجب التراب . وكذا البحث في غسالة إناء الخمر إن أوجبنا التعدّد . * * *
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحه 396 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل