المقام الثاني في المنجّزات
أي التصرّفات الغير المعلّقة على الموت وإن كانت معلّقة على أمر آخر إذا كانت ممّا يصحّ فيها التعليق ، بل ولو حصل المعلّق عليه بعد الموت فيما لا يبطل التصرّف بالموت ، ولا إشكال في خروجها من الأصل إذا كانت في حال الصحّة أو المرض الذي لايتّصل بالموت . وإنّما الكلام فيما إذا كانت في مرض الموت ، ففي خروجها من الأصل أوالثلث خلاف ،
[ ينبغي التنبيه على أمور ]
وقبل الشروع في البحث عنه نذكر أموراً :
[
معنى كون المنجّزات من الثلث
] الأوّل : معنى كون المنجّز من الأصل واضح . وأمّا معنى كونه من الثلث فهو أنّه يكون موقوفاً قبل الموت ، فإن مات في ذلك المرض وخرج من الثلث يكشف عن كونه نافذاً من الأوّل ، وإلّا فيكشف عن كونه فاسداً بمقدار الزائد عن الثلث إذا لم يجز الوارث ، لا أنّه يحكم بصحّته إلى أن يموت فإن مات ولم يجز الوارث يحكم بفساده من ذلك الحين ، كيف ، وبعض التصرّفات لا يمكن فيه طروّ الفساد