تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
فقير محسوب نيست .

سؤال 703

[ حدود جريان اصل صحّت در عقود ] ما يقول جناب مولانا حجة الإسلام في رجل عقد على امرأة ثم علم أنها كانت قبل عشر سنوات معقودة على غلام في صغرهما ، فطلقها أبو الغلام المعقودة عليه ، ثم عقدها ثانية ، ثم بعد موت أبي المرأة ادعى أخوها أن عقد البنت كان من إذني و أبوها ما عقدها ، و ادعت البنت أني كنت قاصرة لم أعرف معنى العقد ، و ادعى العاقد لهما أنه عقدها من وليها ، هذا كله بعد عشر سنوات ، ، و حالا الطفل قاصر ، فهل ادعاؤها و ادعاء أخيها و ادعاء العاقد تقبل على الغلام ؟ و هل طلاق أبي الغلام يقبل أم لا ؟ أفتنا مأجورا أيدكم اللَّه تعالى . جواب : مجرد العلم بوقوع عقد على تلك الامرأة مع عدم العلم بأنه من وليها أو لا ، لا يضر بصحة عقد الرجل . نعم ، على فرض وقوعه صحيحا لا يصح طلاق أبي الغلام ( و اللَّه العالم ) . و هذا مثل ما إذا علم أنه جرت صيغة البيع على دار زيد ، و لم يعلم من الموجب و من القابل ، فمثل هذا لا يحمل على الصحة ، لأن الأصل عدم وقوع العقد من المالك أو وكيله أو وليه ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 704

[ حدود تكاليف وصى ] مولانا و سيدنا ! أولاد مع أبيهم في بيت واحد ، و كل شيء يحصل بأيديهم من فلاحة أو غيرها يسلمونه بيد أبيهم ، و أبوهم لا قابلية له عاجز من كل شيء سوى الأكل و الشرب ، و لأحد الأولاد قرابة في مكان ناء عنهم ، فأعطى القرابة الولد أرضا و بذل له ما تحتاج من بذر و غيره ، فحصل من الأرض طعاما باع الولد بعض الطعام و سلم قيمته إلى أبيه قبل موت أبيه بيومين ، و بعد موت أبيه قبض على باقي الطعام و لم يعطه ، أ للوصي جبره و أخذ ما بقي من الطعام و إخراج الثلث منه و إعطاء الباقي للورثة أم ليس له ذلك ؟ أفتنا مأجورا . جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم ليس للوصي جبره و أخذ ما بقي من الطعام و إخراج الثلث منه ، و بعد أن أعطى القرابة الأرض و البذر لذلك الولد فلا دخل للطعام بأبيه و ليس من تركته ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 705

[ اشتراط امانت و وثاقت در وصى ( وصيّت به خائن با علم به خيانت او ) ] لو أوصى الميت إلى خائن عالما بخيانته فهل تصح وصيته أم لا ؟ و على تقدير عدم الصحة فهل للميت حينئذ ثلث يكون به نظر الحاكم أم لا ؟ و على تقدير الصحة فلو تصرف الوصي في الثلث بوجه يحتمل فيه الخيانة أو يظن بها من