تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
حيث الاحتمال أو الظن بأن الميت لم يرد التصرف في الثلث على هذا الوجه ، فهل يجوز المعاملة معه بما في يده من الثلث أو الأخذ منه حملا لفعله على الصحة أم لا ؟ و لو ظهرت خيانته في بعض أعيان الثلث ، و شك في خيانته في ما عداه ، فهل يحكم بصحة فعله فيما شك فيه أم لا ؟ جواب : أما فيما يتعلق به حق الغير فلا يجوز ، كأداء الدين و رد الأمانات و إعطاء ما عليه من المظالم و الخمس و الزكاة و التصرف في مال القصر و نحو ذلك ، كالصوم و الصلاة ، و أما في غير ذلك كالصرف في وجوه البر فيمكن القول بصحته ، لأن ماله و هو الثلث مسلط عليه بأي وجه أراد ، و عليه فيحمل فعله على الصحة ما لم يعلم فساده ، و يجوز المعاملة معه بما في يده ، و لا يضر العلم بخيانته في بعض الأعيان ، ففي ما لم يعلم خيانته يحمل على الصحة ، و على تقدير البطلان يكون الأمر راجعا إلى الحاكم الشرعي ، إذا ظهر من كلامه إرادة صرف الثلث و كان تعيين ذلك الخائن من باب تعدد المطلوب ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 706

[ كيفيت تقسيم ارث ] مولانا رجل تُوُفِّي له بنت و أم و زوجة لا غير ، كيف قسمة الإرث بينهم ، للزوجة حقها الأدنى و الباقي للبنت و أحد الأبوين ، يقسم بينهما بالفرض و الرد أرباعا ؟ أفيدونا موضحا حتى لا نكون في ريب . جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم نعم ، هو كذلك ، للزوجة الثمن و الباقي يقسمه بين الأم و البنت ، فللأم الربع و للبنت ثلثه أرباعا ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 707

[ وصيّت به اخراج حج از اصل تركه ] امرأة أوصت بواجبات و غير واجبات ، و لكنها عينت إخراج الحج من أصل التركة ، فهل للوصي أن يأخذ للحج من أصل التركة إن وسع الثلث بما أوصت من واجب و مندوب ، أو يقتصر الوصي على الثلث إن وسع ، و إن لم يسع يبدو من الثلث ، الأول فالأول ، حتى يستوفي الثلث و يأخذ ما بقي من واجب كان و غيره من التركة ؟ أفيدونا مأجورين . جواب : حيث إنها أوصت بإخراج الحج من أصل التركة فيؤخذ مقدار أجرة الحج الميقاتي من الأصل ، إذ هو كاف ، و إن أرادت البلدي فالزائد على مقدار الميقاتي يؤخذ من الثلث إن وفى الثلث بجميع ما أوصت به ، و إلا فاللازم تقديم إخراج الواجبات مالية كانت أو بدنية ، و تُقَدَّم