تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
هذا إذا كان معلوما أن عليه من الواجبات كذا و كذا ، و إن علم اشتغاله ببعضها و كان اشتغاله بالبعض الآخر محلا للشك فاللازم تفريغه من المعلوم ، فإن زاد يصرف في المحتملات ، فإن الصرف فيها أولى من الصرف في المستحبات ، و بعد الفراغ من الواجبات يصرف في المستحبات ، الأهم فالأهم و الأرجح فالأرجح ، و إذا لم يعلم اشتغال ذمته بالواجبات و لا فراغه عنها فالأولى و الأحسن صرفه في المحتملات دون المستحبات ، و مظنون الوجوب أولى من محتمل الوجوب ، مثلا إذا ظن اشتغال ذمته بالزكاة و لم يكن الخمس مظنونا الأولى تقديم الزكاة ، حيث إنها مظنونة و الخمس محتمل لا مظنون ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 709

[ اجراى وصيّت‌نامه ] مولانا ! سابقا عرضنا لخدمتكم من خصوص وصاية أخي صالح ، حضرتكم بالذات وصيه ، و جنابك أذنت لنا به صرف ثلثه في الواجبات ، الأول فالأول ، اليوم نسترحم حتى يطمئن قلبنا ، هل تأذنون لنا بأن نصرفه في بلدنا على الوجه المشروع ، لوجود مستحقين في بلدنا ، أو تأمرون بأن نرسله لخدمتكم ، تعرفونا بعبارة واضحة التعبير . جواب : ثم لا يخفى أني لا أدخل نفسي في أمر ثلث الميت إلا أن أتصرف بنفسي بعد أن يبينوا لي كيفية حالات الميت ، و أن ذمته مشغولة بأي شيء من الواجبات المالية و البدنية ، و لا أرخص أحدا في التصرف فيه من غير اطلاعي ، و ليس عندي من أرسله إليكم ، فاللازم أن يجتمع جماعة من الموثقين و يعينون الثلث و يخرجونه ، فإن عين الميت كيفيته تكتبون إليَّ ، و إن لم يعين تبينون لي حالات الميت و أن ذمته بأي شيء مشغولة ، حتى أصرفه على ما هو موجب لتفريغ ذمته ، أو نافع له إذا لم يكن عليه شيء من الواجبات ، ثم ترسلونه إليَّ بطريق مأمون ، أو تخبروني بمقداره و تكتبون إليَّ حتى أحول عليكم ، و إن كان عندكم من له طرف في النجف تدفعون إليه ليحول على طرفه و يأتيكم بقبض الوصول مني ، أدام اللَّه توفيقكم و السلام .

سؤال 710

[ تقسيم تركه با غيبت يكى از ورثه يا صغير بودن او ] لو اجتمع الوصي مع بعض الورثة و قاسموه و دفعوا إليه ما زعموا أنه يبلغ الثلث من عقار أو غيره ، ثم ادعى الوصي أنه لم يصل إليه الثلث تماما ، فمن لم يحضر القسمة المذكورة من الورثة أو لم يكن بالغا حين القسمة هل يجب الفحص فيما بينه و بين اللَّه عن صدق دعوى الوصي المذكورة أو لا يلتفت إلى ذلك و يتصرف فيما صار له من حصته ؟ و هل يفرق بين كون الوصي المدعي لذلك عادلا أو غير عادل ؟
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 437 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد