تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
و أما الوصية لمملوك نفسه فصحيحة ، من غير فرق بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد ، سواء بلغت قيمته ضعف ما أوصى به أو لا ، خلافا لجماعة حيث قيدوها بما إذا لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى به و إلا بطلت ، و يعتبر خروجها من الثلث و يصرف في عتقه ، فإن كانت به قدر قيمته انعتق و كان الموصى به للورثة ، و إن كانت أكثر أعطي الزائد ، و إن كانت أقل استسعى في البقية . هذا في غير المدبر و أم الولد ، و أما في المدبر فالظاهر انعتاقه به سبب التدبير من الثلث ، و حينئذ فإن بقي من الثلث بقية يعطى ما أوصى به له به مقدار وفاء الثلث ، من غير فرق بين تقدم التدبير على الوصية و تأخره عنها ، إلا إذا كان هناك قرينة على العدول عن السابق منها إلى اللاحق ، فيعمل على طبق اللاحق ، و أما في أم الولد فاختلفوا في أنها هل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها أو على التخيير بينهما أو من ثلث الميت غير ما أوصى به لها فتعطى ما أوصى به لها ، و الأقوى الانعتاق من الوصية لأن الانعتاق من نصيب الولد فرع الإرث فهو متأخر رتبة عن الوصية التي هي في عرض الإرث ، و أما القول بالتخيير فلا وجه له بعد كون الانعتاق قهريا ، و أما القول بالانعتاق من الثلث فمستنده خبران « 1 » لم يعمل بهما إلا الصدق على ما حكي عنه ، فهما معرض عنهما بين الأصحاب .

سؤال 592

[ وصيّت به عبد براى فرزند او ] هل تصح الوصية لمن ينعتق على الموصى له أم لا ؟ جواب : نعم ، تصح و ينعتق عليه ، و كذا تصح الوصية بمنافعه و خدمته له و لا ينعتق عليه حينئذ .

سؤال 593

[ وصيّت به تقسيم مال ميان اولاد ذكور و اناث و كيفيّت تقسيم ] إذا أوصى لأولاده الذكور و الإناث هل يكون للذكر ضعف الأنثى أو يتساويان ؟ جواب : يتساويان إلا إذا قال : على كتاب اللَّه ، و كذا الحال في الوقف كما أن الحال كذلك في المقامين إذا قال : لأولادي أو على أولادي ، من دون أن يقول : الذكور و الإناث ، فإن لفظ الأولاد يشملهما .

سؤال 594

[ جواز واگذارى حق نظارت از سوى ناظر به شخص ديگر ] شخص ناظر از بابت تكليف شرعى مىتواند حق نظاره خود را رجوع كند .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 82 ، روايت 1 و 3 و 4 ، ص 469 .