على أطفاله أم لا ؟ و ما صرف على عياله في طريقهم يخرج من أصل المال أم من الثلث ؟
جواب : منه دام علاه الرفيع « 1 » : جَعْلُه وصيًّا بمجرده لا يكشف في قيمومته على القُصَّر من أولاده إلا مع تعارف عندهم أو قرينة أخرى ، و أما ما صرفه على عياله فما كان بعد موته فهو من الثلث لا من الأصل ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 551
[ تصرّف در تركهء ميّت با امضاى وصىّ ]
لو تبرع بعض الورثة و صرف في وجوه البر و الثواب عن المتوفى من قبيل فاتحة أو وليمة ، و كان باقي الورثة قُصَّرًا فما صرفه في ذلك يحسب عليه من نصيبه أم من الثلث يخرج حيث يرضى الوصي ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : منه أيده اللَّه و سدده : يحسب عليه من نصيبه إلا أن يكون مأذونا من قبل الوصي أو كان الوصي أمضاه من الثلث ، لكن به شرط أن لا تكون مصارف الثلث معينة و أن لا يكون عليه من الحقوق الواجبة المالية أو البدنية و عدم زيادة الثلث عنها و إلا فلا يجوز احتسابه من الثلث لا بإذن الوصي و لا بإمضائه ، بل لو صرف الوصي الثلث في غيرها ضمن ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 552
[ قيمومت بر صغار با استيذان از حاكم شرع ]
لو مات المسلم و كتب بخطه له وصية و عين الوصي . و لا يشعر ظاهرها بعموم الوصية حتى على من له عليه الولاية ، و لكن خيف على حال الأطفال التلف و الضياع أو تولية الكافر عليه ، كما هو معلوم من النصارى [ أنه ] إذا مات أحد رعاياهم و لم يكن له وصي عام يقبضون التركة و يقسطونها على الورثة ، و إذا كان فيهم قصيرٌ حفظوا ماله عندهم و أجروا له تقاويت يومية « 2 » ، فهل يجب على الوصي دعوى عموم الوصية حفظا لمال الأطفال « 3 » أو رفعا ليد الكافر لو دار مدار دعواه أم لا ؟
جواب : نعم يجب ذلك حفظا لمال القصير ، و لكن لا بد من الاستيذان من الحاكم الشرعي بعد ذلك إن لم يمكن قبله ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 553
[ تفسير وصيّت نامه ]
لو وجد في وصية رجل بعد وفاته بعد ذكر أشياء من الذهب و الفضة قد ذكر أنه وهبها لولده أيام حياته ما هذا نصه : " و كذا أسباب البيت من صُفْر و صِيني « 4 » و فرش و .
هامش
( 1 ) گويا اين جمله از زبان شخص ديگرى غير از مرحوم سيد است و مىگويد : اين جواب از سيد طباطبايى است كه بلند مرتبگى او مستدام باد .
( 2 ) اصل : يوصيه .
( 3 ) اصل : لمالية الأطفال .
( 4 ) صُفْر به معناى مس و صِينى ، به معناى چينى مىباشد .