الوصية أو ما يراه في الصرف لو لم يعين الوصي .
و على الفرض الأول لو تصرف في مال الطفل بنحو البيع و الشراء حسب المصلحة التجارية و أرسله بطريق ظن السلامة فيه قوي و يحتمل احتمالا لا يعتدُّ به أهل المعاملات عادة التلف عليه ، كأهل البحر فإن غالب تجاراتهم ترسل أو تجلب في السفن البحرية ، و قد يعصف الريح أو يتفق طغيان البحر فتغرق فيه بعض السفن ، فلو أرسل المال و الحال هذه فتلف هل هو ضامن أم لا يضمن إلا مع التفريط ؟
جواب : مجرد نصب الوصي لا يدل على كونه قيما على القصر إلا أن يكون هناك تعارف أو قرينة ، و أما مع تصريح الموصي بذلك فلا إشكال ، كما لا إشكال في جواز نصب الحاكم قيما عليهم ، و مع تحقق القيومة بأحد الوجوه لو تصرف على حسب المصلحة بنظره منضما إلى نظر أهل الخبرة بالنسبة إلى ذلك التصرف ، فاتفق التلف لا يكون ضامنا إذا لم يكن منه تقصير أو تفريط ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 549
[ لو وجد به خط بعض المتوفين به غير اللسان العربي ما هذا ترجمته ]
لو وجد به خط بعض المتوفين به غير اللسان العربي ما هذا ترجمته : " فلان وصيُّ ثلث مالي ، و منه كذا حق إمام ، و منه كذا خمس ، و خمسة و ثلاثين سنة صلاة ، و خمسة و ثلاثين صوما " و لم يتعرض لباقي ما ذكر و لا لباقي الثلث لأن ثلث ماله يزيد على ما ذكره ، فهل الوصي يصح له التصرف في باقي الثلث أم لا ؟
و على الفرض الثاني فهل ما بقي من الثلث يكون ميراثا على قاعدة الميراث
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *
أم يوزع ما بين الورثة على السوية ؟ الجواب منه مد اللَّه ظله العالي .
جواب : لا يصح له التصرف في الأزيد مما ذكر الميت ، و باقي الثلث يرجع إلى الورثة على قواعد الميراث ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 550
[ وصيت ميت براي همسفر خود ]
لو كان الرجل في السفر و معه عياله ، فمات و وجد بخطه : " أنت يا فلان ( يعني به من كان معه في الطريق ) لازم توصل أهلي إلى بلدي ، و لي عند فلان أمانة كذا ، خذها منه و اصرف عليهم منها ما يحتاجونه ، فإذا لم تكف اصرف عليهم منك ، و إذا وصلت إلى بلدي خذ ما صرفته منك من فلان " و كان المحال عليه هو الوصي الذي نص عليه بخطه ، و لم يكن له قبله مال إلا أنه كانت بينهما معاملة تجارية ، فهل الحوالة عليه تكشف في عموم الوصية حتى