تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
دو مقابل آنها ، تمام وصايا ممضى است و بايد به آنها عمل شود . و اگر ندارد ، پس به قدر ثلث ممضى است و در زايد بر آن محتاج است به امضاء ورثه . و اگر امضاء نكنند ، زايد بر ثلث تركه صحيح نيست . و بر اين تقدير ، ابتدا مىشود بالأول فالأول ، و بر فرض وفاء ثلث به همه ، هر گاه در خانه و باغ بر خلاف وصيت نقل به غير كنند ، ممضى نيست ، مگر به اجازه زوج . و متصدى عمل به وصيت ورثه‌اند به اذن حاكم شرع يا هر كس را حاكم شرع نصب كند ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 559

[ فروش مال موضوع وصيّت به خويشتن از سوى وصىّ ] في وصي عن ميت أعطى ثلث ذلك الميت لرجل عارف بواجبات الميت و مستحباته ، و كان ثلث ذلك الميت ثلث بستان ، فقومه ذلك الرجل العارف و باعه من الوصي ، و كان الوصي من بعض الورثة ، فهل لباقي الورثة منع ذلك الرجل من بيع الثلث من الوصي أو من غيره أو لا ؟ ثم إنه لما باعه أعطاه بعض القيمة و ماطَلَه عن الباقي ، فمات الرجل العارف و له ورثة ، فهل لهم المطالبة بأصل الثلث و يرجعون إليه ما أعطاه إلى أبيهم أو لا ؟ ثم لو كانت هذه المسألة بحالها ، لكن المعطي للثلث لذلك الرجل هو حاكم الشرع ما يكون الجواب ؟ جواب : ليس للوصي إعطاء الثلث إلى غيره إلا على وجه التوكيل ، و حينئذ فإذا باع الوكيل على الوصي فيكون كما لو باعه الوصي على نفسه ، فإن كان البيع على وفق المصلحة من غير نقص القيمة يكون صحيحا و ليس للورثة معارضته ، و إن كان على خلاف المصلحة فهو باطل و للحاكم الشرعي معارضته لأنه حينئذ يكون خائنا و منعزلا عن الوصاية إن كان متعمدا في ذلك . و على الأول إذا مات الرجل العارف ليس لورثته مطالبة أصل الثلث و لا مطالبة باقي الثمن من الوصي ، بل يجب عليه العمل بمقتضى الوصية ، و إن كان مماطلا فالحاكم يجبره ، و مع عدم إمكان جبره و امتناعه من العمل ينعزل و يفسخ الحاكم بيعه و يعمل بالوصية . و إذا كان المعطي للثلث إلى ذلك الرجل الحاكم فالحال على ذلك المنوال ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 560

[ تفسير وصيّت نامه ] ضعيفه او را در وصيتنامه خود درج نموده از حيث دلالت بر وجود وصى
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 353 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد