تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الربا في القسمة فتدبر ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 465

[ احكام تصرّف شركى در مال مشترك ( تصرّف خريدار قبل از اخذ شريك به شفعه ) ] دار مشتركة بين اثنين ، فباع أحدهما حصته من ثالث ، و تصرف الثالث فيها ببيع أو نحوه ، هل يصح تصرف هذا قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة أو يسقط حقه أو لا ؟ و على الأول هل يسقط حق الشفعة أو لا ؟ جواب : الظاهر صحة تصرفه لإطلاق الأدلة ، و عدم معلومية كون حق الشفعة كحق الرهانة مانعا من التصرف ، و لا ينبغي الإشكال في عدم سقوط حق الشفعة ، و حينئذ فإن كان التصرف من المشتري بالبيع ، كان للشريك أن يأخذ بالشفعة من المشتري الأول فيبطل البيع الثاني ، أو من الثاني فيصح الأول و الثاني كلاهما ، و إن كان به غير البيع كالصلح و الهبة و الوقف و نحوها كان له فسخ هذه و الأخذ بالشفعة من المشتري ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 466

[ تصرف در مال مشترك قبل از تقسيم آن ] رجل كانت تحت يده أموال هي عدة أراضي له و لأقاربه ذكورا و إناثا ، و لها نماءات آخر من الغلات الأربع ، و كان لا يخرج حقا و لا يعطي ميراثا أو يعطي ميراثا و لا يخرج حقا أو بالعكس ، و على التقادير المذكورة هل يجوز له التصرف [ في ] المذكور بجميع أنحاء التصدق واجبا و مندوبا أو لا يجوز ؟ و أيضا هل يصح له إقامة تعزية الحسين ( عليه السلام ) مما هو مذكور أو لا يصح ؟ أفتنا تفصيلا لا زلت مأجورا . جواب : إذا كان ذلك النماء مشتركا بينه و بين أقاربه لا يجوز له التصرف فيه قبل القسمة ، و إن لم يكن مشتركا ، بأن كانت الأرض مشتركة لكن كان هو الذي يزرع و البذر له خاصة . فالنماء مختص به ، و يكون ضامنا لأجرة الأرض لباقي الشركاء ، و حينئذ يجوز له التصرف بالتصدق و نحوه إن لم يتعلق به حق من خمس أو زكات ، و إن تعلق به لا يجوز ، بمعنى أنه يأثم في تأخير دفع الحق إن بقي عنده مقداره ، و إن لم يبق فتصرفه أيضا غير صحيح لأنه تصرف في حق الغير .

سؤال 467

[ احكام شركت ] في أيام البيادر « 1 » يعلم كل من الفلاحين بدخول شيء من غلة غيره ، و دخول شيء من غلته في غلة غيره بأسباب الهواء و غيره ، فهل في ذلك إشكال فيجب حينئذ على كل .
هامش
( 1 ) بيادر ، جمع بَيْدَر به معناى خرمن مىباشد .