جواب : إن كانت القسمة موجبة للضرر على خصوص الممتنع أو على كل منهما لا يجبر الممتنع ، و إن كانت موجبة للضرر على أحدهما ، و كان تركها موجبا للضرر على الآخر يلاحظ الترجيح بالأكثرية ، و المناط فيه ما يجيء من قبل القسمة في نفس المال لا الضرر الخارجي ، و المراد به نقصان العين عينا أو قيمتا بما لا يتسامح ، لا السقوط عن الانتفاع بالمرة ، و لا مجرد عدم الانتفاع بها منفردة به مقدار ما ينتفع بها مشتركة ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 464
[ تقسيم مال شركت بدون تعديل سهام تقسيم به ردّ ]
زيد و عمرو شريكند در عينى يا ملكى و با هم قسمت مىكنند بدون تعديل سهمين ، لكن هر دو راضى مىباشند ، آيا اين قسمت صحيح است يا نه ؟ و بر فرض صحت ، آيا لازم است يا نه ؟
جواب : ظاهر كلمات علماء [ اين است ] كه قسمت متحقق نمىشود ، مگر به تعديل سهام . بلكه محقق قمى ( رحمه اللَّه ) تصريح فرموده است در اجوبه مسائل به اين « 1 » ، لكن أظهر در نظر احقر صحت آن است و عرفا صدق تقسيم مىكند . غاية الأمر اين است كه بدون رضا صحيح نيست . و اما با رضاى هر دو ، پس مانعى ندارد و عمومات شامل است . بلى ، لزوم آن معلوم نيست ما دام كه عين باقى باشد .
و دعوى اين كه قسمت عبارت است از تميز حقوق ، و با اختلاف ، تميز صدق نمىكند ، مدفوع است به اين كه مراد ، تميز واقعى نيست . چون واقع ندارد . بلكه مراد ، تميز بحسب قرارداد طرفين است و آن صدق مىكند .
و از آن چه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه به اعتقاد خود ، تعديل سهام كردند و بعد معلوم شد كه أحدهما مغبون است ، قسمت باطل نيست . بلكه از براى مغبون است هم زدن آن .
و يؤيد ما ذكرنا من أن المراد ليس هو التميز الواقعي ، صحة قسمة الرد ، فإن المقدار المردود لم يكن مالًا للمردود إليه ميَّزاه بالقسمة ، بل هو عوض عن المقدار الزائد من العين أو الوصف في أحد الطرفين ، و مع ذلك تسمى قسمة لا معاوضة .
نعم ، حكي عن المسالك أنه جعلها معاوضة محتاجة إلى الصلح ، و هو كما ترى ، و مجرد وجود العوض عن العين أو الوصف لا يدخلها في المعاوضة . و من هذا يمكن دعوى عدم مجيء .
هامش
( 1 ) جامع الشتات ، به تصحيح مرتضى رضوى ، ج 3 ، كتاب القسمة ، ص 301 .