زيارت قبور ائمه مثلا ؟
جواب : اگر دهنده تقييد به فقير كند در نفس خود ، جايز نيست أخذ . و اگر از باب داعى باشد ضرر ندارد . و از اين باب است اگر بدهد به فقيرى به عنوان اين كه زيد است و در واقع عمرو باشد ، يا به عنوان اين كه طالب علم است و در واقع نباشد ، يا به عنوان اين كه در غايت اضطرار است و نباشد ، و هكذا ، كه اگر به نحو تقييد باشد جايز نيست أخذ ، و إلا جايز است .
و دعوى الفرق بين هذه الصور و ما نحن فيه من حيث إن كل هذه داخل تحت عنوان واحد ، و هذا [ غير ] مورد السؤال حيث ان الإعطاء بعنوان سهم و الأخذ بعنوان سهم آخر . مدفوعة بأن تعيين السهام ليس واجبا فيكون من قبيل المذكورات . نعم ، لو قلنا إنها عناوين مختلفة ، و أنه لا بد من تعيينها ، أشكل جواز الأخذ .
سؤال 195
[ استثناء قيمت مستثنيات فقر در زكات ]
در باب فقر و استحقاق زكات و غير آن ، اشيائى كه مستثنى است از قبيل دار و أثاث البيت و خادم و نحو آنها آيا أثمان و قيمت آنها با فقدانها مستثنى است چنانچه [ چنان كه ] اعيان آنها مستثنى است ( كه وجدان أثمان آنها منافى با فقر نباشد ) ، يا نه ؟
جواب : بلى ، أثمان نيز مستثنى است ، چنانچه [ چنان كه ] مستفاد مىشود از اخبارى كه دلالت دارد بر جواز أخذ زكات به جهت اينها ، پس فرق نيست ما بين وجود عين آنها ، يا قيمت آنها ، يا گرفتن زكات به جهت تحصيل آنها . ( و اللَّه العالم )
سؤال 196
[ وظيفهء وارث در صورت مديون بودن ميّت و شك در پرداخت ]
إذا علم الوارث أن مورثه كان مديونا به خمس ، أو زكات ، أو مظالم ، أو دين الناس ، و لم يعلم أنه خرج عن عهدته ، أو لا ، فهل يجب عليه أداؤه ، أم لا ؟
جواب : أما إذا كان موقتا ، أو مضيقا و خرج وقته فالظاهر عدم وجوب شيء عليه ، حملا على الصحة . و أما إذا كان موسعا فربما يقال : مقتضى الاستصحاب ، وجوب إخراجه . و لكن فيه إشكال : من حيث إن تكليف الوارث فرع تكليف الميت ، و الاستصحاب الذي يجريه الوارث ، لا يثبت شغل ذمة الميت . نعم ، لو كان الحكم معلقا على بقاء شغل ذمة الميت بحيث يكون نفس هذا الشغل موضوعا للوجوب على الوارث ، أمكن إجراؤه . لكن ليس كذلك ، بل لا بد من إثبات الشغل عليه أولا . و الاستصحاب لا يثبت ذلك . فليس المقام من قبيل ما إذا كانت يد زيد نجسة و شك في أنه طهرها ، أم لا ؟