تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
على التحليل للشاهد و الغائب و الحي و الميت إلى يوم القيمة ، مع أن الأخبار المعارضة « 1 » المشددة في أمر الخمس واردة عن الأئمة المتأخرين من الرضا و الجواد و العسكريين ، بل و الحجة صلوات اللَّه عليهم ، فيكشف هذا عن أن المحلل ليس إلا ما ذكرنا من التصرف في الأراضي و السبي و الغنائم التي بتمامها لهم عليهم السلام ، أو الخمس الذي تعلق بالمال قبل حصوله إلى الشيعة .

سؤال 192

[ مؤنه بودن مال الإجاره سالهاى آينده ] القروض التي من جهة مال الإجارة للسنوات الآتية مع هذه السنة في ذمة مستأجر الأراضي ، هل تعد بتمامها من مؤنة تلك السنة ، أو تقسط على السنين ، أو لا تعد من المؤنة أصلا ؟ و على التقسيط فما الميزان فيه ؟ و على الأخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس ، أم لا ؟ جواب : الظاهر التقسيط على السنين ، بمعنى أن مقدار مال الإجارة لكل سنة ، محسوب من مؤنة زرع تلك السنة . نعم ، لا يبعد احتسابها من المؤنة في الخمس . لكن إذا فرضنا أنه لم يؤد ما عليه إلى آخر السنة ، الأحوط إخراج الخمس من الربح قبل أدائه . هذا إذا كان مال الإجارة حالا . و أما إذا كان مقسطا على السنين فيقسط . و إن كان مؤجلا فيحسب من مؤنة سنة الحلول .

سؤال 193

[ مؤنه بودن قرض مالك به كشاورز براى كشاورزى ] القروض التي عند الفلاليح « 2 » من المالك من حيث إنها لازمة البقاء في تمام السنة ، إذ لو أخذ منهم لم يصلح شغل الزرع ، هل تعد من مؤنة الزرع كى تكون الزكاة بعد تلك المؤنة ، أم لا ؟ و على الأخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس ، أم لا ؟ جواب : عدها من مؤنة الزرع مشكل ، بل و كذا احتسابها في الخمس من مؤنة سنة المالك ، لأن المقابل موجود في ذمة الفلاليح .

سؤال 194

[ گرفتن زكات به عنوان غير از عنوانى كه پرداخت كننده قصد كرده است ] غالب عوام ، جاهل [ به ] اصناف مستحقين زكات و كيفيت سهام آنها هستند ، بلكه غالب ايشان را اعتقاد اين است كه بايد به فقير داد ، و لذا غالبا به عنوان فقر مىدهند و در چنين صورت اگر آخذ زكات فقير نباشد در واقع ، و از باب سهم غارمين ، يا ابن السبيل مثلا با فرض استحقاق آنها أخذ كند ، چه صورت دارد ؟ يا از باب سهم سبيل اللَّه أخذ نمايد براى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 375 . ( 2 ) جمع فلاح و الصحيح : الفلاحين .