الثالث - صوم يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من رمضان ، وأمّا بنيّة أنّه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ .
الرابع - صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسّره ، وأمّا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها .
الخامس - صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، وأمّا إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به وإن كان في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءً من المفطرات وتركه قيداً في صومه .
السادس - صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأمّا لو أخّر الافطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءً من الصوم فلا بأس به .
السابع - صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج .
الثامن - صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى .
التاسع - صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما .
العاشر - صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم .
الحادي عشر - صوم المسافر إلّافي الصور المستثناة على ما مرّ .
الثاني عشر - صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث استعماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 601
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٠١