تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
ومنها - أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه . ومنها - التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها - صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها - يوم النصف من جمادي الأولى . م « 2537 » لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه بل يجوز له الافطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال . م « 2538 » يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ . م « 2539 » وأمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب ففي مواضع أيضاً : منها - صوم عاشوراء . ومنها - صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد . ومنها - صوم الضيف بدون إذن مضيفه . ومنها - صوم الولد بدون إذن والده ؛ خصوصاً مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، ويجري الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الولد . م « 2540 » وأمّا المحظور منه ففي مواضع أيضاً : أحدها - صوم العيدين الفطر والأضحى وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم . الثاني - صوم أيّام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى ، ولا فرق بين الناسك وغيره .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 600 | الشيخ محمد رضا نكونام