ومنها - أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه .
ومنها - التاسع والعشرون من ذي القعدة .
ومنها - صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .
ومنها - يوم النصف من جمادي الأولى .
م « 2537 » لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه بل يجوز له الافطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .
م « 2538 » يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ .
م « 2539 » وأمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب ففي مواضع أيضاً :
منها - صوم عاشوراء .
ومنها - صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد .
ومنها - صوم الضيف بدون إذن مضيفه .
ومنها - صوم الولد بدون إذن والده ؛ خصوصاً مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، ويجري الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الولد .
م « 2540 » وأمّا المحظور منه ففي مواضع أيضاً :
أحدها - صوم العيدين الفطر والأضحى وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم .
الثاني - صوم أيّام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى ، ولا فرق بين الناسك وغيره .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 600
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٦٠٠