تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
هو والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدّم قول البايع ويلزم العامل به ظاهرا وإن وجب عليه التخلّص منه ، ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا كان له ظاهرا وواقعا . المسألة 45 : إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضا صحّ الشراء ، وكان من مال القراض ، وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه لكونه خلاف وضع المضاربة فإنّها موضوعة كما مرّ للاسترباح بالتقليب في التجارة والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك ، إلّا أنّ المشهور بل ادّعي عليه الاجماع صحّته ، وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممّن ينعتق عليه ، فينعتق مقدار حصّته من الربح منه ، ويسري في البقيّة ، وعليه عوضها للمالك مع يساره ، ويستسعى العبد فيه مع إعساره لصحيحة ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس عن الصادق عليه السّلام « في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال عليه السّلام : يقوّم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل » وهي مختصّة بصورة الجهل المنزّل عليها إطلاق
شرح
قول البائع : فما لم يكن شخصية العامل ممخصة في عنوان العاملية للغير . التخلص : لا يبعد الغاء الخصوصية من أدلة التقاص ( وان كان ظاهرها فيما كان المقتص منه ظالما في الأصل أو في تعجيل الأداء ، بل لعل المراد من دليل التقاص هو كون الشخص ظالما واقعا وان تخيل نفسه عادلا ، وأما ما قاله الخوئي ( قدّس سرّه ) من امكان جواز قبض المثمن لنفسه من جهة اقتضاء المعاوضة ذلك ، ففيه : ان آخذ الثمن يدفع المثمن والعامل نفسه يقرّ بعدم الاستحقاق فالبائع لا يريد الجمع بين الثمن والمثمن بل يدفع المثمن ) . ولا قصدا : وارتكازا . المسألة 45 : ولا ربح فيه أيضا : كأن المراد من المتقابلين عدم حصول ربح قبل الشراء بنفس هذا الشراء وهذا التقابل ليس في كلام غيره ( قدّس سرّه ) . وان كان بطلانه : بل الأظهر الصحة على القاعدة والربح بينهما وعلى العامل الخسارة بإتلافه مال المضاربة بهذا الشراء وعليه عوضه ، نعم اثبات السراية يحتاج إلى دليل وهو الصحيح 1 / 8 المضاربة . مختصة بصورة الجهل : لكن القاعدة تسوّى بين العلم والجهل ، والحديث لا ظهور له في التقييد وان كان مورد كلام السائل ذلك ( وان قلت : سكوت الامام عليه السّلام قبال تقييد السائل ؟ قلت : لم يقيد السائل بل كان مورد كلامه ، ثم إن احتمال دخالة