واحدة يملك عليها فيها الرجعة ، وإن قال نويت دراهم أو جوزا لم يلزمه
الطلاق ، وإن أتهم استحلف ما نوى غير ما قال ولا نوى طلاقا .
باب القول في الرجل يقول لامرأته لست لي
بامرأة أو يقول لها أنت سايبة أو أنت حرة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا قال الرجل شيئا من
ذلك لامرأته يريد بذلك الطلاق فهي تطليقة ، فإن لم ينو طلاقا ولا فراقا
وادعى شيئا نواه غير ذلك فليصدق أو يستحلف أن أتهم ، ولو قال : رجل
لامرأته لست لي بامرأة سئل عن نيته فإن نوى طلاقا طلقت ، وإن لم ينو
طلاقا كانت كذبة كذبها لا ينبغي له أن يعود لمثلها .
باب القول في الاستثناء في الطلاق
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا قال لامرأته
أنت طالق إلا أن يشاء أبوك حبسك فقال : أبوها قد شئت أن تحبسها ولا
تطلقها ، فإذا قال : ذلك لم يلزمها طلاق وإذا قال : أبوها قد شئت طلاقها
لزمها الطلاق ( 74 ) . ولو قال : رجل لامرأته أنت طالق واحدة إلا واحدة فهي
طالق واحدة . ولو قال لها : أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا سئل
عن نيته ، فإن قال : أردت إنه إذا أراد ثلاثا لم يلزمها شئ فشاء الأب
ثلاثا لم تطلق المرأة وإن شاء الأب واحدة ولم يشأ الثلاث طلقت
بواحدة ، فإن قال : الزوج أردت بنيتي إن شاء الأب ثلاثا فهي ثلاث كما
شاء وجب عليه في قول : أهل الثلاث أن تطلق الثلاث ، وفي قول من
رد الثلاث إلى واحدة أن تطلق واحدة ، لان هذا ليس بأوكد من قول
هامش
( 74 ) في نسخة قال : ولو أن رجلا قال لامرأته .