باب القول في امرأة يدلس عليها عبد
فتتزوجه على أنه حر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كان يعلم سيده
وجب لها على سيده المهر وكان الامر إليها ان شاءت أقامت معه وان
شاءت فسخت نفسها منه ، وان لم يكن ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك
فأجازه فالامر واحد والامر إليها ، وان لم يجزه انفسخ ذلك وكان المهر
لها على العبد تطالبه به إذا أعتق .
باب القول في نكاح الخصي
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج الخصي
ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت ، فإن كان مجبوبا لم يحصنها ، وإن
كان مسلولا أحصنها ، لان المسلول يجامع ، كذلك بلغنا عن أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في الخصي أنه
لا يحصن .
باب القول في الشغار
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الشغار أن يتزوج الرجل
حرمة رجل ، ويزوجه حرمته ولا يدفع أحدهما إلى صاحبه مهرا يكون
بضع كل واحدة مهر صاحبتها ، وهذا حرام لا يجوز ولا يجوز النكاح إلا
بالصداق المعروف بين المسلمين عشرة دراهم فصاعدا .
الأحكام — صفحة 407
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٤٠٧