باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول
وتسمية العيوب التي ترد بها المرأة إذا دلست
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ، إذا طلق الرجل زوجته
طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج فتزوجها مدبر أو مكاتب ( 77 ) فعجز أو عبد مملوك
باذن سيدهم ، ثم طلقها أي هؤلاء الثلاثة كان له أن يراجعها من بعد أن
مسها المتزوج فهي تجل بنكاحهم لزوجها الأول ، وان نكحها أحد من
فاسد ، قال ويرد المرأة زوجها إذا دلست عليه ولم تخبره بأربعة أشياء :
البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن ، وإذا ردها أخذ ما دفع إليهم من
المهر إلا أن يكون قد وطئها فإن كان قد وطئها فيلزمها أو يطلقها ولا يرجع
بالمهر عليها .
باب القول فيمن ارتد عن الاسلام
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ارتد المسلم ولحق
بدار الحرب فإذا حاضت امرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج ،
ويقسم ماله على ورثته وترثه الزوجة معهم ، فإن ارتد جميعا الزوج
والزوجة فهما على نكاحهما أبدا حتى يعرض الاسلام فإن أسلما
فهما على نكاحهما وإن أبيا ، وإن أسلم أحدهما قتل الاخر وورثه
المسلم .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : والمرتد يرثه ورثته المسلمون
ولا يرثهم ، لان حكمه حكمهم إذ لا حكم له غير الرجوع إلى الاسلام أو
هامش
( 77 ) في نسخة أو مكاتب عاجز .