رضيت بنكاح الآخر ولم ترض بنكاح الأول فالنكاح بينها وبين من
رضيت به ، ومن لم ترض به فلا عقد له .
وحدثني أبي عن أبيه : أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد
بن إبراهيم فزوجه إياها فبعث إليه بأربع مائة دينار فأخذ منها دينارا ورد
إليه الباقي .
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال : أدنى ما يجوز في الصداق وهو
ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : وهو عشرة
دراهم قفلة .
باب القول في المتعة والوكالة
بالتزويج والقول في تزويج الوصي
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المتعة عندنا فهي
النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الأولياء
وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى : ( فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 17 ) يريد ما استمتعتم به منهن بإنكاح
أوليائهن فآتوهن أجورهن ، والأجور هاهنا فهي المهور ، فأما ما يقول به
أهل الشناعات ، والطالبون للتعللات ( * ) ، الها تكون للحرمات ، من أن المرأة
تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها
إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله ، ولا يتكل عليه ، لان الله سبحانه قد
أبطل قول من قال بذلك ، وكان في ( 18 ) القول في التعدي كذلك بما بين
من الحكم ( * ) بحكم عقدة النكاح للأولياء ، وبين من حظر ذلك على
هامش
( 17 ) النساء 24 . ( * ) في نسخة ( التعلات ) .
( 18 ) في نسخة وكان في التعدي في القول كذلك .
( * ) في نسخة من الحكم بعقد عقدة النكاح .