تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[ فصل في صلاة المسافر ]

فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب ( 1 ) القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية
شرح
صلاة المسافر وجوب القصر على المسافر ( 1 ) وجوب القصر بالشروط الآتية لا إشكال ولا خلاف فيه بيننا ، وإجماع الفقهاء بل ضرورة المذهب قاضية بذلك . أما أصل المشروعية والجواز فمما لا خلاف فيه بين جميع فقهاء المسلمين قاطبة . ويدل عليه قوله تعالى :وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا« 1 » . وتقريب الدلالة ان في الآية شرطين لتقصير الصلاة وحيث علم من الخارج أن شرطية الخوف للتقصير غير مقيدة بالسفر ولازمه أن يكون السفر شرط مستقل وإلا لكان لغوا . وأما دلالتها على الوجوب فنفي الجناح فيها لا يعني الاستحباب ، بل كما هو الشأن في قوله تعالى :إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا
هامش
( 1 ) النساء : 101