اما الاتمام ؟
[ مسألة 6 : إذا وجب الجمع بين القصر والتمام ، فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ثم قصرا ]
( مسألة 6 ) إذا وجب الجمع بين القصر والتمام ، فهل يلزم ( 1 ) المصلي أن يصلي الظهر تماما ثم قصرا ، ثم العصر كذلك أم يجوز له أن يصلي
شرح
الحوزة أو المدينة التي فيها حوزتهم وجامعتهم ثم يذهبون أيام الخميس والجمعة إلى أوطانهم الأصلية ، فقد يقال بالجمع للتردد بين الوجهين المزبورين ، والأظهر الثاني كما لا يخفى .
( 1 ) والمقام نظير صلاة الظهرين مكررة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة حيث ذهب جماعة من متأخري المتأخرين كما عن الشهيد الثاني وابن فهد والصميري بل ادعي عليه الاجماع من لزوم النحو الأول ، لاعتبار الجزم في النية ، وسقوطه - من جهة الاشتباه في القبلة أو القصر والاتمام - لا يعنى سقوطه من جهة الترتيب .
وبعبارة أخرى أن الامتثال الاحتمالي في ضمن الاجمالي متأخر رتبة عن التفصيلي كما ذهب إليه الميرزا النائيني أيضا ، فيقتصر في التنزل عن رتبة التفصيل بالقدر المتيقن .
وفيه : ما حرر في الأصول من عدم لزوم الجزم وأن الانبعاث عن احتمال الامر قد يعد أكثر عباديا من الامر نفسه ، مضافا إلى عدم امكان الجزم في المقام على أية حال ، وإلى حصول الترتيب في الواقع على تقدير المطابقة للواقع .
ودعوى بطلان العصر من جهتي الترتيب والقبلة - أو التقصير أو الاتمام - معا إن كانت الظهر إلى غير القبلة أو غير سليمة الركعات عددا .
ففيها : انه لا محصل لتعليل البطلان في الفرض المزبور من جهة الترتيب ، إذ منشأ عدمه في طول عدم شرطية القبلة وعدد الركعات كما لا يخفى .