تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

[ مسألة 2 : رجل مطلوب بالصلاة تماما وقصرا على نحو الاحتياط الوجوبي والوقت لا يتسع لاداء الظهرين بصورتيهما معا ]

( مسألة 2 ) رجل مطلوب بالصلاة تماما وقصرا على نحو الاحتياط الوجوبي والوقت لا يتسع لاداء الظهرين بصورتيهما معا ، بل يتسع لخمس ركعات فقط أو لتسع أو لثلاث فكيف يفعل ( 1 ) في مثل هذه الصورة .

[ ( مسألة 3 : إذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له لزيارة مريض ( 2 ) أو لاستلام الراتب مثلا فهل يجب عليه القصر أو التمام ؟ ]

( مسألة 3 ) إذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له لزيارة مريض ( 2 ) أو لاستلام الراتب مثلا فهل يجب عليه القصر أو التمام ؟
شرح
( 1 ) أما الصورة الأولى فحيث ان الموافقة القطعية غير ممكنة فتصل النوبة إلى الاحتمالية ، وهي بين أن يصلي الظهر قصرا ثم تماما ثم يصلي العصر بادراك ركعة من الوقت قصرا أو تماما ، وبين أن يصلي الظهر والعصر قصرا ثم يدرك من الوقت ركعة يصلي فيه العصر تماما . فقد يقال بالثاني لكون آخر الوقت مختص بالعصر . وفيه : انه لا مجال له مع فرض ادراك ركعة من الوقت ، غاية الأمر يكون امتثال العصر حينئذ احتمالي والظهر قطعي ولعله أولى لمراعاة تحصيل شرطية الترتيب أو لقول من يلزم بالفراغ القطعي من الظهر أولا ثم الاتيان بالعصر في موارد الجمع . وأما الثانية فهو متمكن من الاتيان بالموافقة القطعية بالتقصير فيهما أولا ، ثم الاتمام غاية الأمر يدرك من رباعية العصر ركعة في الوقت . وأما الثالثة : فالمتعين فيها اتيان كل منهما تقصيرا لأنه الممكن من الموافقة الاحتمالية في الصلاتين . ( 2 ) أما المورد الأول فيقصر في الطريق لعدم كونه من سفر الشغل واما في مقر العمل فإن كان بحيث يسلب عنه عنوان المسافر فيه لطول مدة عمله فيه فيتم لانقطاع سفره حينئذ ، والا فيقصر أيضا . وأما المورد الثاني فقد يقال : بأن الإتمام في الطريق أيضا لكون استلام الراتب من تبعات العمل فيكون سفر عمل ، وهو سديد فيما عدّ كذلك عرفا كأن كان