تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وصنائعهم . الحديث . » « 1 » يظهر منها أن الخمس بأجمعه حق للإمام . وأبو علي بن راشد بغدادي ثقة وكان وكيلا للإمام الهادي « ع » « 2 » . السادس : قول الرضا « ع » في تفسير آية الخمس : « الخمس للّه والرسول ، وهو لنا . » « 3 » فجعل جميع الخمس لأنفسهم . السابع : قوله « ع » في آخر مرسلة حماد الطويلة في مقام التعليل لعدم الزكاة في مال الخمس : « وليس في مال الخمس زكاة ، لأن فقراء الناس . . . ولذلك لم يكن على مال النبي « ص » والوالي زكاة . » « 4 » فجعل جميع الخمس للنبي « ص » والوالي مع كون هذه المرسلة بعينها متعرضة للتقسيم أسداسا فيجب توجيه التقسيم كما يأتي بيانه ، فتأمّل . الثامن : خبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر « ع » في قول اللّه - عزّ وجلّ - :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى »
قال : « هم قرابة رسول اللّه « ص » والخمس للّه وللرسول ولنا . » « 5 » التاسع : صحيحة البزنطي ، عن الرضا « ع » قال : سئل عن قول اللّه - عزّ وجلّ - :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
. الآية . » فقيل له : فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللّه « ص » ، وما كان لرسول اللّه « ص » فهو للإمام . فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به ؟ قال : « ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول اللّه « ص » كيف يصنع ، أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإمام . » « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 2 ) تنقيح المقال 3 / 27 من فصل الكنى . ( 3 ) الوسائل 6 / 361 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 18 . ( 4 ) الوسائل 6 / 359 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل 6 / 357 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 5 . ( 6 ) الوسائل 6 / 362 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 .
كتاب الخمس — صفحة 463 | الشيخ المنتظري