2 - وفيه أيضا ( المسألة 38 ) :
« سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي « ص » ، وهو لمن قام مقامه . وقال الشافعي : سهم ذي القربى ثابت وهو خمس الخمس يصرف إلى أقاربه الغني والفقير منهم ويستحقونه بالقرابة . وقال أبو حنيفة : سهم ذي القربى سقط بموت النبي « ص » . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله - تعالى - : ولذي القربى . . . » « 1 »
3 - وفيه أيضا ( المسألة 39 ) :
« عندنا أن سهم ذي القربى للإمام ، وعند الشافعي لجميع ذي القربى يستوي فيه القريب والبعيد والذكر والأنثى . . . دليلنا إجماع الفرقة . » « 2 »
4 - وفيه أيضا ( المسألة 41 ) :
« الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس ، يختص بها من كان من آل الرسول « ص » دون غيرهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إنها لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصا . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . » « 3 »
5 - وفي خراج أبي يوسف القاضي :
« وأما الخمس الذي يخرج من الغنيمة فإن محمد بن السائب الكلبي حدثني عن أبي صالح ، عن عبد اللّه بن عباس : أن الخمس كان في عهد رسول اللّه « ص » على خمسة أسهم : للّه وللرسول سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم ، ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم ، وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى ، وقسم على الثلاثة الباقية ، ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان . وقد روي لنا عن عبد اللّه بن عباس أنه قال :
عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوّج من الخمس أيّمنا ونقضي منه عن مغرمنا ،
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 341 .
( 2 ) الخلاف 2 / 343 .
( 3 ) الخلاف 2 / 344 .