الجهة الثانية : فيما يجب فيه الخمس :
قال المحقق في خمس الشرائع :
« فيما يجب فيه ، وهو سبعة : الأول : غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا .
الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . . .
الثالث : الكنوز ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض . . .
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر . . .
الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
السادس : إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس . . .
السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس . » « 1 »
وقال في المدارك :
« هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة . » « 2 »
أقول : إدراج الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم في عنوان الغنيمة لا يخلو من إشكال ، ولعل الخمس فيهما أيضا سنخ آخر وله مصرف آخر كما
هامش
( 1 ) الشرائع 1 / 179 - 181 ( طبعة أخرى 1 / 133 ) .
( 2 ) المدارك / 335 .