تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

الجهة الثانية : فيما يجب فيه الخمس :

قال المحقق في خمس الشرائع : « فيما يجب فيه ، وهو سبعة : الأول : غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا . الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . . . الثالث : الكنوز ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض . . . الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر . . . الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . السادس : إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس . . . السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس . » « 1 » وقال في المدارك : « هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة . » « 2 » أقول : إدراج الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم في عنوان الغنيمة لا يخلو من إشكال ، ولعل الخمس فيهما أيضا سنخ آخر وله مصرف آخر كما
هامش
( 1 ) الشرائع 1 / 179 - 181 ( طبعة أخرى 1 / 133 ) . ( 2 ) المدارك / 335 .