تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
تبرعى لا شاهد له . مضافا إلى أن مالكية الأول ولو كانت بغير الاحياء مباشرة ولكنها بالآخرة تنتهى إلى الاحياء بان اشتراها أو ورثها ممن أحياها ولو بوسائط فهذه الأسباب فرع على الاحياء ولا يزيد الفرع على الأصل وقد أشار إلى هذا صاحب الجواهر أيضا . اللهم الا أن تكون مالكية الأول بشراء الرقبة من الامام مثلا فيراد بالصاحب في صحيحة سليمان من انتقل اليه الرقبة من الامام بالشراء ونحوه ولو بوسائط . ويؤيّد ذلك ما مرّ في المسألة الخامسة من التشكيك في كون الاحياء بنفسه موجبا لملكية الرقبة وانما الذي يوجبها انتقال الرقبة اليه من الامام بالشراء ونحوه . والمسألة ليست اجماعية كما يتوهم لما عرفت من انّ أصل ملكية الرقبة بالاحياء مما منعه الشيخ وابن زهرة في كتابيهما المعدّين لنقل الأصول المتلقاة عن المعصومين ( ع ) ويساعده الصحاح الثلاث فراجع . وفي المسالك ما حاصله : « واعلم أن القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفوا : فذهب بعضهم إلى عدم جواز احيائها ولا التصرف فيها مطلقا الا باذن الأول كغيرها من الاملاك وذهب الشيخ في المبسوط والمصنف في كتاب الجهاد والأكثر إلى احيائها وصيرورة الثاني أحق بها لكن لا يملكها بذلك بل عليه ان يؤدّى طسقها إلى الأول أو وارثه ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالاحياء وغيره ، وفي الدروس وجوب استيذان المحيى من المالك فان امتنع فالحاكم فان تعذر الأمران جاز الاحياء وعلى المحيى طسقها للمالك وحاولوا في هذين القولين الجمع بين الاخبار بحمل أحقية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقية الانتفاع بها بسبب الاحياء وان لم يكن مالكا ووجوب الطسق من خبر سليمان بن
كتاب الخمس — صفحة 390 | الشيخ المنتظري