ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة .
وأمّا في الغنم فخمسة نصب .
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .
وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
[ 2633 ] مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضَأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ .
[ 2634 ] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإن كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم .
[ 2635 ] مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .
[ 2636 ] مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجَذَع ( 1 ) ومن المعز الثَنيّ ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ، ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ( 2 ) ، وكذا
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الاكتفاء في الأوّل بما كمل له سبعة أشهر وفي الثانيبما كمل له سنة واحدة لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط بعدم دفع ما هو أدون قيمة .