تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها . الشرط الثاني : السَوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهراً بل اسبوعاً ؛ نعم لا يقدح ( 1 ) في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً عَلفها يوماً أو يومين . ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه ، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم . وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ؛ نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً ، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة . الشرط الثالث : أن لا يكون عوامل ( 2 ) ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم . الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 3 ) فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب بل الأقوى استقراره أيضاً فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكنّ الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه .
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - الظاهر من الروايات أنّ عدم كونها عوامل ليس شرطاً مستقلًاّ قسيماً للسوم ، بل عوامل‌الأنعام ذكرت في الأخبار بعنوان قسم من المعلوفة . ( 3 ) - الظاهر أنّ ما ذكره الماتن معتبر في عدم جواز التصرّف من البيع والهبة وغيرهما لسقوطالزكاة ، وأمّا سائر الشرائط فيعتبر وجودها في تمام الشهر الثاني عشر ، فلو أراد دفعها قبل ذلك ، يجوز دفعها بعنوان القرض واحتسابها زكاة بعد تمام الشهر الثاني عشر .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 93 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي