تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
الثالث : هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه ، أو إليه ابتداءاً من الموصي ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ( 1 ) . وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل ، وفيه : أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً ما ثمّ إلى وارثه ، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي لأنّه كأنّه هو القابل فيكون منتقلًا إليه من الأوّل . الرابع : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي ، أو الوارث حين موت الموصي ، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه ، أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي ، فعلى الأوّل الأوّل وعلى الثاني الثاني ؟ وجوه ( 2 ) . الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول ، فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدّمة ، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها ، لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج بل وصيّة من الموصي ( 3 ) ، كما أنّه يبني على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه ، أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءاً على الانتقال إلى الميّت أوّلًا فمشكل لانصراف الأدلّة عن مثل هذا . السادس : إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له ، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلًا
هامش
( 1 ) - لكن يتملّكونه بوراثتهم عن الموصى له حقّ تملّك الموصى به ولذا يقسّم بينهم على حسب‌قسمة المواريث كما في النصوص . ( 2 ) - أوجهها الأوّل لظهور الروايات فيه . ( 3 ) - قد مرّ أنّ الموصى به يقسّم بين الورّاث قسمة المواريث وحينئذٍ فيمكن القول بعدم إرث‌الزوجة منها بناءاً على حرمانها من مطلق الأراضي والتفصيل موكول إلى محلّه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 628 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي