تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .

فصل‌في صوم الكفّارة

وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ، وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث ( 1 ) . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ، وكفّارة ( 2 ) صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشيّ ، وكفّارة صيد الغزال ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفّارة خدش المرأة ( 3 ) وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه ( 4 )
هامش
( 1 ) - على الأحوط كما مرّ . ( 2 ) - تفصيله موكول إلى كتاب الحجّ وكذا كفّارة صيد البقر الوحشيّ والغزال . [ وسائل الشيعة ، كتاب الحجّ ، الباب الأوّل والثاني من أبواب كفّارات الصيد ] ( 3 ) - على الأحوط فيه وكذا فيما بعده لرواية ضعيفة . [ وسائل الشيعة ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، الباب 31 من‌الكفّارات ، ح 1 ] ( 4 ) - على الأحوط .