[ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته .
[ 2540 ] مسألة 19 : يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط ( 1 ) قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً ؛ نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض ( 2 ) أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميّت بين الأب والامّ على الأقوى ( 3 ) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط ( 4 ) في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء ، والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر وإن كان طفلًا ( 5 ) أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملًا .
[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط ( 6 ) قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .
[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدّد الوليّ اشتركا ( 7 ) ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ .
هامش
( 1 ) - تقدّم أنّ التعميم هو الأقوى ؛ نعم لا يبعد الانصراف عمّن تعمّد الترك عالماً عامداً على وجهالعناد والإنكار وكذا عمّن تركها مدّة للإهمال وعدم المبالاة .
( 2 ) - أو الحيض أو النفاس .
( 3 ) - بل على الأحوط الأولى والأقوى اختصاصه بالرجال .
( 4 ) - لا يترك دفع الصدقة بمقدار مدّ لكلّ يوم فيما إذا رضيت الورثة بذلك .
( 5 ) - إذا كان مميّزاً حين الموت وكذا في المجنون إذا كان جنونه أدواريّاً وإلّا فالأحوط وجوب القضاء على الأكبر بعده من أوّل الأمر ولو كان في الطبقة التالية .
( 6 ) - لا يترك على ترتيب الأكبر فالأكبر في كلّ طبقة .
( 7 ) - لا يبعد كون الوجوب بنحو كفائيّ .