تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
على زوجته أو ولده فإنّهما ككفّارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ( 1 ) ، وكفّارة النذر ( 2 ) والعهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ( 3 ) ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان ( 4 ) . ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطي أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها ( 5 ) بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام . [ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ( 6 ) ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ( 7 ) ، وكذا يجب التتابع ( 8 ) في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط ( 9 ) في صيام سائر الكفّارات ، وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال . [ 2550 ] مسألة 2 : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع إلّامع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه .
هامش
( 1 ) - أي الجماع في الاعتكاف كما مرّ . [ في مسألة 2470 ] ( 2 ) - مرّ أنّ كونها كفّارة اليمين لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - هذا فيما إذا حلق رأسه لضرورة وإلّا فكفّارته شاة على الأقوى . ( 5 ) - كفّارته مع اليسر بدنة أو بقرة أو شاة ومع العسر فشاة أو صيام ثلاثة أيّام . ( 6 ) - أو الترتيب . ( 7 ) - سيأتي الكلام فيه . [ في مسألة 2555 ] ( 8 ) - على الأحوط في كفّارة الظهار وأمّا في غيره فقد تقدّم الإشكال في أصل وجوبه . [ في مسألة 2488 ] ( 9 ) - بل هو الأقوى في كفّارة يمين وثلاثة أيّام في الحجّ .