[ 3632 ] مسألة 8 : مستحبّات الدخول على الزوجة أمور :
منها : الوليمة قبله أو بعده .
ومنها : أن يكون ليلًا ، لأنّه أوفق بالستر والحياء ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « زفّوا عرائسكم ليلًا وأطعموا ضُحىً » ، بل لا يبعد استحباب الستر المكانيّ أيضاً .
ومنها : أن يكون على وضوء .
ومنها : أن يصلّي ركعتين ، والدعاء بعد الصلاة - بعد الحمد والصلاة على محمّد وآله - بالألفة وحسن الاجتماع بينهما ، والأولى المأثور وهو : « اللهمّ ارزقني ألفتها وودّها ورضاها بي وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف ، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام » .
ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما .
ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها .
ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : « اللهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا تجعل للشيطان فيه شَرَكاً ولا نصيباً » أو يقول : « اللهمّ على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ولا تجعله شَرَك شيطان » .
ويكره الدخول ليلة الأربعاء .
[ 3633 ] مسألة 9 : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال إن كان عامّاً فللعموم وإن كان خاصّاً فللمخصوصين ، وكذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه ( 1 ) أو بعد
هامش
( 1 ) - ويدلّ عليه قوله عليه السلام : « لا يحلّ مال امرء مسلم إلّابطيب نفسه » ، فإذا كان الرضا وطيبالنفس موجوداً فتحلّ جميع التصرّفات فيه ومنه التمليك لا أنّه يختصّ ببعض التصرّفات دون بعض ، والقول بأنّ التمليك والتملّك له أسباب خاصّة وليس الإذن والرضا من تلك الأسباب ، لا يكون عليه دليل خاصّ .