تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي ، قدّم قولهم ( 1 ) مع اليمين على الأقوى . [ 3361 ] مسألة 6 : يكره تضمين الأجير ( 2 ) في مورد ضمانه من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك . [ 3362 ] مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر . [ 3363 ] مسألة 8 : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك ، فالمرجع التحالف ، وكذا لو اختلفا في الأجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار . [ 3364 ] مسألة 9 : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا ، فالقول قول منكره . [ 3365 ] مسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا ، فالقول قول منكر الأزيد . [ 3366 ] مسألة 11 : إذا اختلفا في الصحّة والفساد ، قدّم قول من يدّعي الصحّة . [ 3367 ] مسألة 12 : إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : « استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلانيّ غير ذلك البلد » وتنازعا قدّم قول المستأجر ( 3 ) فلا يستحقّ الموجر اجرة حمله ، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع . [ 3368 ] مسألة 13 : إذا خاط ثوبه قباءاً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً ، فالأقوى تقديم قول المستأجر ( 4 ) ، لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءاً ، وعلى هذا فيضمن له
هامش
( 1 ) - إذا لم يكونوا متّهمين وإلّا فالقول قول المالك ولابدّ من أن يثبتوا قولهم جمعاً للنصوص [ وسائل الشيعة ، الباب 29 و 30 من كتاب الإجارة ] . ( 2 ) - لم يظهر دليل الكراهة . ( 3 ) - الظاهر أنّهما يتحالفان فإن حلف أحدهما دون الآخر فيثبت قوله ويترتّب عليه أثره وإن‌تحالفا فيسقطان فيكون المتقدّم قول المستأجر لأصالة عدم الإذن . ( 4 ) - الظاهر التحالف كالمسألة السابقة ؛ نعم لو اتّفقا على عدم الاستيجار وادّعى المالك الإذن‌في خياطته قميصاً وادّعى الخيّاط الإذن في خياطته قباءاً ، فيكون المقدّم قول المالك لأنّ دعواه لا أثر لها فتبقى دعوى الخيّاط يعني الإذن بخياطة القباء بلا معارض .